الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومساقاة العامل آخر )

                                                                                                                            ش : أما إذا ساقى على مثل الجزء الذي سوقي عليه ، فذلك جائز قبل العمل وبعده على مذهب مالك أنها من العقود اللازمة ، وعلى القول بأنها من العقود الجائزة ، فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه ، وإن ساقاه على أن للعامل الثاني أقل من الجزء الذي جعله له رب الحائط ، فكذلك ، وإن كان على أن للعامل الثاني أكثر ، فقال ابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ، فإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه صاحب الحائط مثل أن يكون ساقاه صاحب الحائط على أن يكون له النصف وساقى هو الآخر على أن يكون له الثلثان ، فإن كان بعد أن عمل كان له الفضل أيضا على مذهب مالك الذي يرى المساقاة تلزم بالقول ، ولم يكن على مذهب من يرى أنها من العقود الجائزة التي لا تلزم بالقول انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية