ص ( ومساقاة العامل آخر )
ش : أما إذا ، فذلك جائز قبل العمل وبعده على مذهب ساقى على مثل الجزء الذي سوقي عليه أنها من العقود اللازمة ، وعلى القول بأنها من العقود الجائزة ، فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه ، وإن مالك ، فكذلك ، وإن كان على أن للعامل الثاني أكثر ، فقال ساقاه على أن للعامل الثاني أقل من الجزء الذي جعله له رب الحائط ابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ، فإن مثل أن يكون ساقاه صاحب الحائط على أن يكون له النصف وساقى هو الآخر على أن يكون له الثلثان ، فإن كان بعد أن عمل كان له الفضل أيضا على مذهب ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه صاحب الحائط الذي يرى المساقاة تلزم بالقول ، ولم يكن على مذهب من يرى أنها من العقود الجائزة التي لا تلزم بالقول انتهى . مالك