الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو رضيع ، وإن من الآن )

                                                                                                                            ش : يعني أن الإجارة تفسد أيضا فيما إذا استأجر من يرضع صبيا بجزء منه وقوله : وإن من الآن مبالغة في هذه المسألة فقط دون ما قبلها ويعني به أن الإجارة فاسدة سواء شرط أخذ الجزء المستأجر به بعد تمام مدة الرضاع ، أو شرط أخذه الآن أما الأول : فظاهر ; لأنه معين يتأخر قبضه ، وهو شامل لوجهين أيضا ( الأول : ) أن يشترط أخذه بعد المدة ، ويكون فيها على ملك ربه ( الثاني : ) أن يشترط أخذه بعد المدة لكنه على ملك المستأجر كما تقدم في مسألة الجلود والغزل ، وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا شرط أخذ الجزء المستأجر به من الآن فيتبادر جوازها كما في مسألة الجلود والغزل وعلله ابن عبد السلام بأن الصبي لما كان مما يتعين ، ولو تعذر تعليمه بموت ، أو غير ذلك لم يلزم ربه خلفه صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط ، وعلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءا منه ، أو غير ذلك انتهى .

                                                                                                                            وتصور كلام المصنف من الشرح والحاشية ظاهر ( تنبيه : ) ذكر ابن أبي زيد - رحمه الله - في مسألة التعليم التي جعلها المصنف وابن عرفة مساوية لهذه أنه إذا وقع وشرط قبض نصفه بعد السنة فسخ ، فإن فات وعلمه سنة ، ولم يفت العبد فله قيمة تعليمه ، والعبد لسيده ، وإن فات بعد السنة بيد المعلم فالعبد بينهما ، وعلى ربه قيمة تعليمه ، وعلى المعلم نصف قيمته يوم تمام السنة معلما ، وإن شرط قبضه الآن وفات بيد المعلم بعد تمام السنة فله نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد يوم قبضه ، ويكون بينهما ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية