الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وموت أبيه ، ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : وإن مات الأب ، ولم يدع مالا ، ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئا فلها فسخ الإجارة ، ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ ، وما وجب للظئر فيما مضى ففي مال الأب وذمته ، ولا طلب فيه على الصبي انتهى .

                                                                                                                            قال ابن يونس : ولو قبضت إجارتها ، ولم يدع الأب شيئا لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة ولكن يتبعون الصبي بما ينوبهم من أجرة باقيها ، وهذا استحسان وتوسط بين القولين انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في المدونة قبل ذلك ، وإن هلك الأب فحصة باقي المدة من الأجر في مال الولد قدمه الأب ، أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة من الأجرة إن قدمه الأب ميراثا ، وليس ذلك عطية وجبت إذ لو مات الصبي لم تورث عنه ، وكانت للأب خاصة دون أمه ففارق معنى الضمان انتهى .

                                                                                                                            قاله في النكت ، وهذا بخلاف ما إذا قدم الأب أجرة تعليم ولده ، ثم مات فإنها لا تكون ميراثا ، والفرق بينهما أن التعليم لا يلزم الأب فلما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا ، وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب فإنما قدم ما يلزمه ، فإذا مات سقط ذلك إلا أن يعلم أن الأب قدم ذلك للولد خوف الموت ، فيكون عطية أوجبها في صحته فلا سبيل إلى أن تكون ميراثا ، وتستوي إجارة الظئر وإجارة التعليم ، وأعرف نحو هذا التفسير لابن المواز انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية