الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ودخول حائض لمسجد )

                                                                                                                            ش : فرضها ابن الحاجب في استئجارها على كنس المسجد ، وذكر المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره ، ويريد إذا كانت هي التي تكنس ، وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز وعكس هذه المسألة أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك ، أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ، ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا ؟ ابن القاسم التصدق بها أحب إلينا قاله في التوضيح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية