ص ( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ش قال ابن عرفة ابن شاس كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه قال : وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا ابن عرفة : قلت : هذا إذا كان العفو من غير المستأجر ، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمه ؟ والأظهر : أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل ، وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم انتهى .