الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبموت مستحق وقف آجر ، ومات قبل تقضيها على الأصح )

                                                                                                                            ش : قال في الجواهر إذا مات البطن الأول : من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة ; لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه ، وقيل : إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى .

                                                                                                                            ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح قال ابن عرفة : ولا أعرف الثاني لغير ابن شاس ، ولم يعزه ابن هارون ، ولا ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ : نفيه ، ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينقض بموت المستحق ( تنبيه : ) قال في الإرشاد في باب الوقف : وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد معنى قولنا : إنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ، ثم مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي ; لأن ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف ، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية