الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إن ملك البقية )

                                                                                                                            ش : يعني إن كان المكتري يملك منفعة البيت في بقية الشهر إن شاء سكن ، وإن شاء أسكن غيره قال في المدونة : ومن استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز إن كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج ، وإلا لم يجز على حال انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول : ) زاد ابن عرفة عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك أن تكري البيت ، ثم قال : ونقلها اللخمي بزيادة لا خير فيها ، والكراء لازم ، والشرط باطل ، وإن كان على أنه إن خرج رجع البيت لربه ، ولا يحط من الكراء شيئا فهو فاسد ، وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى أدرك ، وفيه نظر ; لأن ظاهر قولها : لا خير فيه أنه فاسد ، وهو مقتضى أصل المذهب في الشرط المنافي لمقتضى العقد ( الثاني : ) قال في المدونة : وللكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي إلا أن يكون بينهما شرط فيحملان عليه ابن يونس ، وإن لم يكن شرط ، وكانت سنة البلد النقد قضى به انتهى .

                                                                                                                            ص ( كوجيبة )

                                                                                                                            ش : الوجيبة المدة المعينة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية