الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها )

                                                                                                                            ش : ابن عرفة وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها فيها من اكترى أرضا على أن يكريها [ ص: 442 ] ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز ، وكذا على أن يزبلها بشيء معروف الصقلي وغيره يريد إن كانت مأمونة ; لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه ، فإن نزل [ ص: 443 ] في غير المأمونة ، ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها ، وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد ; لأنه كنقد اشترطه فيها ، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة ; لأنه كراء فاسد قاله التونسي انتهى .

                                                                                                                            وقوله : نظر كم يزيد كراؤها إلخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير وغيره أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان لمالك ، وإن كان لابن القاسم فهو موافق انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية