( كشرائه ) بثمن في ذمته فيصح كضمان مريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضي به بان بطلان ضمانه بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرئ وإطلاق من أطلق البطلان عند الاستغراق يتعين حمله على ذلك ولو وضمان محجور عليه بفلس قدم على الضمان وإن تأخر عنه وضمانه من رأس المال إلا عن معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث أقر بدين مستغرق