باطل في الأصح ) وإن أذن له في التجارة وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته نعم يصح ضمان مكاتب لسيده ومبعض [ ص: 243 ] في نوبته بغير إذن بخلافه في نوبة السيد ويفرق بينه وبين صحة شرائه لنفسه حينئذ بأن الضمان فيه التزام مال في الذمة على وجه التبرع وهو ليس من أهله حينئذ فإن قلت ظاهر كلامهم صحة هبته حينئذ ( وضمان عبد ) أي قن ولو مكاتبا ( بغير إذن سيده قلت يفرق بأن التزام الذمة على وجه التبرع يحتاط له لأن فيه غررا فاشترط له عدم حجر بالكلية ولا يكون ذلك إلا والنوبة له لا غير ثم رأيت ابن الرفعة فرق بأنه في الشراء يدخل في ملكه ناجزا جابرا بخلافه في الضمان وهو موافق لقولي على وجه التبرع لكنه يقتضي بطلان هبته حينئذ وليس بالواضح فتعين أن يزاد في الفرق ما ذكرته مما يخرج نحو الهبة فتأمله .
وبحث ابن الرفعة عدم صحة ضمان القن الموقوف جزما بناء على المشهور أنه لا يصح عتقه وبحث غيره صحته بإذن الموقوف عليه ويوجه بأن إذنه يسلط على التعلق بكسبه المستحق له وهو قياس الأوجه من صحته من الموصى بمنفعته يأذن الموصى له [ ص: 244 ] وعليه ينبغي أن يقال متى انتقل الوقف لغيره بطل الضمان