الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح إقرار مكره ) بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر كسائر تصرفاته أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه لا سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب عنه إلا بأخذت مثلا . وغاية ما وجهوا به ذلك أن الصدق لم ينحصر في الإقرار لكن أطال جمع في رده قال ابن عبد السلام في فتاويه ، ولو ادعى أنه باع كذا مثلا مكرها لم تسمع دعوى الإكراه [ ص: 360 ] والشهادة به إلا مفصلة وإذا فصلا وكان قد أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية . ا هـ .

                                                                                                                              وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لا على نحو دين وكتقييد وتوكل به قال القفال ويسن أن لا يشهد حيث دلت قرينة على الإكراه فإن شهد كتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة وأخذ السبكي من كلام الجرجاني حرمة الشهادة على مقيد ، أو محبوس وبه جزم العلائي فقال إن ظهرت قرائن الإكراه ثم أقر لم تجز الشهادة عليه والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه الإكراه سواء أكان الإقرار للظالم المكره ، أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه وتقدم بينة الإكراه على بينة اختيار ، لم تقل كان مكرها وزال إكراهه ثم أقر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على الإقرار ) متعلق بقول المتن مكره ش ( قوله بأن ضرب ليقر إلخ ) وظاهر جدا أن [ ص: 360 ] الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق .

                                                                                                                              ( قوله قال القفال ويسن أن لا يشهد ) أي بالإقرار



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بغير حق ) إما بحق كأن أقر بشيء مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح . ا هـ . ع ش ( قوله : على الإقرار ) متعلق بقول المتن مكره ش . ا هـ . سم ( قوله : كأن ضرب ليصدق . إلخ ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره ، وإن كان الضرب خفيفا ، وهو ظاهر . ا هـ . ع ش وظاهره ، وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه الأعصار الفاسدة وقفة ظاهرة ( قوله : فيصح حال الضرب ) وبعده ويلزمه ما أقر به ؛ لأنه غير مكره إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعي الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة ، أو قتل ، أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويرد ذلك بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا . ا هـ . وهذا متعين مغني ونهاية قال ع ش قوله : م ر أم بعده أي سواء كان الضارب له حاكم الشرع ، أو السياسة ، أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله : م ر وهذا أي ما ذكره الأذرعي متعين ، وهو المعتمد . ا هـ . ( قوله ذلك ) المشار إليه قوله : فيصح . إلخ ( قوله : في رده ) - [ ص: 360 ] أي التوجيه المذكور ( قوله والشهادة به ) أي بالإكراه ( قوله : مفصلة ) أي كل من الدعوى والشهادة ( قوله : وإذا فصلا ) أي مدعي الإكراه وشاهده ( قوله : لا على نحو دين ) عطف على بدار ظالم و ( قوله : وكتقييد . إلخ ) عطف على كحبس . إلخ ( قوله : أن لا يشهد ) أي بالإقرار . ا هـ . سم ( قوله كتب ) أي بين وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله : شهد على ظاهره ، وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله كتب على ظاهره

                                                                                                                              ( قوله : لينتفع المكره ) بفتح الراء ( قوله : وأخذ السبكي . إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : على مقيد . إلخ ) أي على الإقرار من مقيد ، أو محبوس حال إقراره . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية