الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط في المقر له ) تعيينه بحيث تمكن مطالبته كما يشير إليه قوله : لحمل هند كعلي مال لأحد هؤلاء العشرة بخلاف الواحد من البلد علي ألف إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر ، ولو قال واحد منهم أنا المراد ولي عليك ألف صدق المقر بيمينه فإن كان قال لأحدهم علي ألف فلكل الدعوى عليه وتحليفه فإن حلف لتسعة فهل تنحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين ، أو يحلف له أيضا لاحتمال كذبه في حلفه للذي قبله كل محتمل ثم رأيتهم قالوا في إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق وإلا فعبدي حر وأشكل لو أنكر الحنث في يمين أحدهما كان اعترافا به في الآخر فقوله : لم أحنث في يمين العبد كقوله : حنثت في يمين النسوة وعكسه وهذا ظاهر في ترجيح الأول .

                                                                                                                              ولو أقر بعين لمجهول كعندي مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه أي نزعه منه ناظر بيت المال لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال ويظهر أن محله ما لم يدع ، أو تقم قرينة على أنه لقطة ولو كان بيده ثلث في عين وآخر سدسها وآخر نصفها فأقر بحصته لهما أو قال العين لهما دوني قسمت حصة بينهما نصفين كما هو ظاهر حذرا من الترجيح بلا مرجح وكون أحدهما له أكثر من الآخر لا يصلح للترجيح نعم إن قال أردت التوزيع عليها بحسب حصتهما قبل لاحتماله ولذي السدس [ ص: 361 ] تحليفه إن لم يصدقه و ( أهلية استحقاق المقر به ) حسا ، أو شرعا ؛ لأن الإقرار بدونه كذب ( فلو قال ) له علي الألف الذي في هذا الكيس ، وليس فيه شيء ، أو ( لهذه الدابة علي كذا ) وأطلق ( فلغو ) .

                                                                                                                              أما الأول فواضح ويفرق بينه وبين ألف في هذا ولا شيء فيه بأن الاقتصار على له علي ألف مستعمل فكان قوله في هذا ولا شيء فيه متمحضا للرفع فألغي بخلاف الاقتصار على له علي الألف غير مستعمل حيث لا عهد فوقع قوله : الذي في الكيس بيانا لا رافعا ومن ثم اتجه أنه لا فرق هنا بين ذكر الذي وحذفه ثم رأيت شيخنا نقل فرقا هذا أوضح منه كما يعرف بتأملهما ثم هذا في نحوي ظاهر ، وأما جريانه في عامي صرف فبعيد والذي يتجه استفساره والعمل بإرادته فإن تعذر لم يعمل به لاحتماله ولا قرينة ، بل قرينة أصل البراءة تؤيد الإلغاء ، وأما الثاني فلاستحالة ملكها واستحقاقها ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية ، أو وقف صح لإمكانه ( فإن قال ) علي لهذه الدابة ( بسببها لمالكها ) كذا ( وجب ) لإمكانه وسببيتها لإتلاف بعضها ، أو استيفاء منفعتها ويحمل مالكها في كلامه على مالكها حال الإقرار ؛ لأنه الظاهر فإن أراد غيره قبل كما لو صرح به ، ولو لم يقل لمالكها لم يحمل على مالكها حالا بل يستفسر ويعمل بتفسيره فإن مات قبله رجع فيه لوارثه [ ص: 362 ] فيما يظهر ، وليس في هذا إبهام المقر له ؛ لأنه لما ربط إقراره بمعين هو هذه الدابة صار المقر له معلوما تبعا فاكتفى به بخلاف ما مر في رجل من أهل هذه البلد لأنها ، وإن عينت ليست سببا للاستحقاق فلم تصلح للاستتباع ، ولو أقر بعين ، أو دين لحربي ثم استرق ، أو بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة كما هو ظاهر لم يكن المقر به لسيده أي بل يوقف فإن عتق فله وإن مات قنا فهو فيء ( وإن قال لحمل هذا كذا ) علي ، أو عندي ( بإرث ) من نحو أبيه ( أو وصية ) له ( لزمه ) لإمكانه والخصم في ذلك ولي الحمل إذا وضع نعم إن انفصل لأكثر من أربع سنين من حين الاستحقاق مطلقا أو لستة أشهر فأكثر من حين ذلك وهي فراش لم يستحق نظير ما يأتي في الوصية له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بحيث تمكن مطالبته ) أي ولو بوليه ( قوله كعلي مال إلخ ) راجع لقوله تعيينه ش ( قوله إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر ) وظاهر : أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم منه ؛ لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم ، اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث توجب المصلحة قبضه ، وفيه نظر فليتأمل . ( قوله ولو قال واحد منهم ) أي : العشرة ش . ( قوله نزع منه ) قال في شرح الروض : فهو إقرار صحيح بخلاف ما يأتي قريبا من أنه لو قال : علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال : ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله ، ثم رأيت السبكي أجاب به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي نزعه منه ناظر بيت المال ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها : أن القاضي يتولى حفظه . ( قوله وهو لبيت المال ) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه . ( قوله قسمت حصته بينهما نصفين إلخ ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم بينهما على حسب ملكيهما .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 361 ] حسا أو شرعا ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع ، فهو كالإقرار بالنسب في ذلك ، لكن قضية ذلك أن يقال حسا وشرعا : بالواو فتأمله . ( قوله فلاستحالة ملكها أو استحقاقها ) قال في شرح الروض : نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي ا هـ . ( قوله ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية إلخ ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة ، فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند ، نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك ، فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار ، وإلا فلا يقبل رفعه بعد ذلك ، بخلافه مع الاتصال ؛ لأن الكلام بآخره م ر .

                                                                                                                              ( قوله لهذه الدابة ) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة . ( قوله لم يحمل على مالكها حالا إلخ ) عبارة شرح البهجة : فإن لم يقل : لمالكها ، بل قال : بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا ، بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا ، بل يسأل [ ص: 362 ] ويحكم بموجب بيانه ا هـ . ( قوله فيما يظهر ) اعتمده م ر ( قوله ولو أقر بعين أو دين لحربي إلخ ) كذا شرح م ر ، وهذا إذا كان المدين المقر مسلما ، فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : تعيينه ) إلى قوله : فإن كان في النهاية ( قوله : بحيث يمكن مطالبته ) أي : ولو بوليه . ا هـ . سم ( قوله كعلي مال ) مثال للتعيين ع ش و سم ( قوله : فيما يظهر ) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم أنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل سم على حج . ا هـ . ع ش ( قوله : واحد منهم ) أي العشرة ش . ا هـ . سم ( قوله : صدق المقر بيمينه ) أي أنه لم يرده بالإقرار . ا هـ . ع ش ( قوله : لأحدهم ) أي العشرة ( قوله : فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين ) رجحه الرشيدي وفاقا للشارح ( قوله : وأشكل ) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ، ولو قال فيما إذا قال إن كان هذا إلخ وأشكل لظهر العطف ( قوله : ولو أنكر . إلخ ) مقول قالوا ( قوله : كقوله : حنثت في يمين النسوة ) أي فيصرن طوالق ( قوله : وعكسه ) أي فيعتق العبد ( قوله : وهذا ) أي قولهم المذكور ( قوله : في ترجيح الأول ) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين . ا هـ . ع ش ( قوله : ولو أقر بعين ) إلى قوله : ولو كان في النهاية ( قوله : بعين لمجهول ) خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله . ا هـ . رشيدي أي بقوله : بخلاف لواحد من البلد . إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لا أعرف مالكه لواحد . إلخ ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد ، وليس هو في شرح الروض أي والمغني . ا هـ . رشيدي ( قوله : أي نزعه منه ناظر . إلخ ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه . ا هـ . سم ( قوله : وهو لبيت المال ) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره . ا هـ . ع ش ( قوله : إن محله ) أي محل النزع ( قوله : ما لم يدع . إلخ ) فإن ادعى ذلك ، أو قامت عليه قرينة لم ينزع منه . ا هـ . ع ش ( قوله : في عين ) لعل الأولى إسقاط في ( قوله : وآخر ) أي بيد آخر ( قوله : نصفين ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسيم بينهما على حسب [ ص: 361 ] ملكيهما . ا هـ . سم ( قوله تحليفه ) أي المقر ( قوله : حسا ) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله : ويفرق إلى وأما الثاني ( قوله : حسا ، أو شرعا ) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع . ا هـ . ع ش عبارة سم قوله : حسا وشرعا فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله . ا هـ . ( قوله له علي . إلخ ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه . ا هـ . سيد عمر أي فإن المنتفى فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه ( قوله : على الألف . إلخ ) مثال لتكذيب الحس وقوله : أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وأطلق ) أي فلو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى ( قوله : أما الأول ) أي المثال الأول أي وجه إلغائه ( قوله : فواضح ) أي لاستحالة مملوكية المعدوم ( قوله : فكان قوله : في هذا ولا شيء فيه . إلخ ) يوهم أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد ، وليس كذلك كما هو ظاهر ( قوله : ومن ثم ) المسار إليه قوله : فإنه غير مستعمل . إلخ ( قوله : هنا ) أي في المثال الأول ( قوله : ذكر الذي ) أي إلى آخره ( قوله : هذا ) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله : ثم هذا ( قوله : أوضح منه ) أي من الفرق الذي نقله الشيخ ( قوله : فيه ) أي في العامي الصرف ( قوله : فإن تعذر ) أي الاستفسار ( قوله : لم يعمل به ) أي بالمثال الأول من العامي الصرف ( قوله : لاحتماله ) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل ( قوله واستحقاقها ) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لانتفاء أهلية استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي . ا هـ . ( قوله : ومن ثم . إلخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله الأذرعي في المملوكة أما الإقرار لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة ، ويحمل على أنه من غلة وقف وقف عليها ، أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر فالأشبه الصحة معتمد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لو كانت مسبلة . إلخ ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا ، أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار أولا ، فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلاف مع الاتصال ؛ لأن الكلام بآخره م ر . ا هـ . سم ( قوله لهذه الدابة ) تقدير هذا مع قوله : أي المتن بسبيها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن توجيهه بأن قوله : لمالكها بدل من لهذه الدابة . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي قوله : علي لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف . ا هـ . على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والإعراب . ا هـ . ( قوله : لإمكانه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن مات إلى ، وليس ( قوله : وسببيتها الإتلاف . إلخ ) مبتدأ وخبر ( قوله : أو استيفاء منفعتها ) بإجارة ، أو غصب نهاية ومغني ( قوله : فإن أراد غيره ) أي كأن قال أردت من انتقلت منه إلى من هي تحت يده الآن ، وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده . ا هـ . ع ش ( قوله : فإن أراد غيره قبل ) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له ( قوله : ولو لم يقل لمالكها ) بل قال علي بسبب هذه الدابة . ا هـ . ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها - [ ص: 362 ] واقتصر على قوله : بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا ، بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر ا هـ ( قوله : فيما يظهر ) اعتمده م ر . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : بخلافه ما مر . إلخ ) أي في شرح ويشترط في المقر له ( قوله : لأنها ، وإن عينت . إلخ ) أي لأنه ، وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها ، وهو ظاهر . ا هـ . رشيدي ( قوله : ثم استرق ) أي الحربي . ا هـ . ع ش ( قوله : فإن عتق فله . إلخ ) وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج . ا هـ . ع ش قول المتن ( أو وصية ) أي مقبولة . ا هـ . نهاية عبارة المغني ، أو وصية له من فلان ، أو بغيرها مما يمكن في حقه . ا هـ . ( قوله : لإمكانه ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : نظير إلى المتن ( قوله : نعم إن انفصل . إلخ ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا ، فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة مورثه ، أو ورثة الموصي ، أو لغيرهم مما أسند إليه ، أو حيا لدون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسنوي استحق وكذا لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل ، أو إرث من الأب ، وهو ذكر فكذلك ، أو أنثى فلها النصف ، وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فاقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث ، وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعلمنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة فينبغي القطع بالتسوية قال الإسنوي ، وهو متجه . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله : ثم إن استحق . إلخ في النهاية مثله قال الرشيدي قوله : م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره . ا هـ . زاد ع ش وقوله : م ر ، وهو متجه معتمد . ا هـ . ( قوله : من حين الاستحقاق ) أي سببه كالإرث والوصية ( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت فراشا ، أو لا ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية