[ ص: 29 ] قوله ( وفي ) ( وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والشرح والفروع . بيعه بغير جنسه
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والتلخيص ، والنظم . وهو ظاهر ما صححه في البلغة . وجزم به في المنور . وجزم في المغني في باب الربا عند مسألة " البر والشعير جنسان " . الوجه الثاني : لا يصح .
تنبيه : قوله ( وفي بيعه بغير جنسه ) قال في الفروع : وفي ، ثم قال : ويصح بيعه بمكيل غير جنسه فخص الخلاف بالمكيل . وهو الصحيح . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والفائق ، والرعايتين . وقدمه في الفروع . ومثل في الحاوي الصغير بالشعير ونحوه . ومثله في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وغيرهما : بالشعير . وخص بغير مكيل ، المصنف والشارح ، وصاحب التلخيص وغيرهم : الخلاف بالحب ، وهو ظاهر كلام هنا . فالأول أعم من الثاني . لأن كل حب مكيل . وليس كل مكيل بحب . وتظهر فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه . فإنه داخل في القول الأول ، لا الثاني . لأنه ليس بحب . المصنف