الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

تلخص مما تقدم : أنه يشترط لصحة بيع العرايا شروط . بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه . فمنها : كونه رطبا على رءوس النخل . فلا يجوز بيع الرطب الذي على الأرض بتمر . ومنها : كونها دون خمسة أوسق على المذهب ومنها : كونها خرصا لا جزافا . ومنها : كون المبيع بتمر ، فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا . ومنها : كون التمر المشترى به كيلا لا جزافا . ومنها : كون التمر مثل ما حصل به الخرص ، لا أزيد ولا أنقص . ومنها : الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد . نص عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه . فقيد النخلة : بالتخلية ، وفي التمر : بكيله . فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع . ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه . ومنها : الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر ، على ما تقدم . ومنها : أن لا يكون مع المشتري نقد يشتري به . فهذه تسعة شروط .

التالي السابق


الخدمات العلمية