الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . واختاره القاضي . والوجه الثاني : يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم . اختاره أبو الخطاب ، [ ص: 148 ] والمصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : اختاره طائفة من أصحابنا . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . قال في المحرر : ويصح في كل عين يجوز بيعها . وكذا في التلخيص ، والوجيز قلت : وهو الصواب . وهو المذهب ، وإن كان مخالفا لما أطلقناه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية