فوائد إحداها : فيهما سواء بين قدر الدين لهما أو لا . قاله يجوز أن يستأجر شيئا ليرهنه ، وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقدم في الرعاية : أنه لا بد أن يعين الدين . ويجوز لهما الرجوع قبل إقباضه ، على الصحيح من المذهب ، كما قبل العقد . وقدمه في الفروع . وقيل : ليس لهما الرجوع . قدمه في التلخيص . قال في القواعد في العارية قال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن ، والمالك . وأما بعد إقباضه : فلا يجوز لهما الرجوع ، وإن جوزناه فيما قبله . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . القاضي
وقال في الانتصار : يجوز لهما الرجوع أيضا . فإن حل الدين وبيع : رجع المعير أو المؤجر بقيمته ، أو بمثله إن كان مثليا . ولا يرجع بما باعه به ، سواء زاد على القيمة أو نقص . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقيل : يرجع بأكثرهما . اختاره في الترغيب ، والتلخيص . وجزم به في المحرر ، والمنور في باب العارية . [ ص: 149 ] قال في الرعاية الكبرى : وإن بيع بأكثر منها : رجع بالزيادة في الأصح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . قلت : وهو الصواب . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو الصواب قطعا . انتهى .
وأطلقهما في المغني ، والشرح .
الثانية : لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير .
الثالثة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كما يجوز أن يضمنه ، وأولى . وهو نظير إعارته للرهن . انتهى . يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره