قوله ( ) . يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه . فلو ولا يلزم الرهن إلا بالقبض : لم يصح . قاله في التلخيص وغيره . فشمل كلام استناب المرتهن الراهن في القبض مسألتين . المصنف
إحداهما : أن يكون الرهن موصوفا غير معين . فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . فعلى هذا : يكون قبل القبض جائزا . ويصح . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : فظاهر كلام ، الخرقي وابن أبي موسى ، في الجامع الصغير ، والقاضي في التذكرة ، وابن عقيل وابن عبدوس : أن القبض شرط في صحة الرهن . وأنه قبل القبض غير صحيح . ويأتي ذلك . وحمل ، المصنف وابن الزاغوني ، كلام والقاضي على الأول . [ ص: 150 ] الخرقي
الثانية : أن يكون الرهن معينا ، كالعبد والدار ونحوهما . فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين . قال في الكافي ، وابن منجى ، وغيرهما : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام ، الخرقي وأبي بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى . ونصره ، أبو الخطاب والشريف أبو جعفر ، وغيرهما . قال في الفروع : ذكره وغيره المذهب . الشيخ : أن القبض ليس بشرط في المتعين . فيلزم بمجرد العقد . نص عليه . قال وعنه في التعليق : هذا قول أصحابنا . قال في التلخيص : هذا أشهر الروايتين . وهو المذهب عند القاضي وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فعليهما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبر عليه كالبيع . وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ، ثم طلبه : أجبر الراهن على رده . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يصح الرهن إلا مقبوضا ، سواء كان معينا أو لا . ذكره في الفروع . قال في القاعدة التاسعة والأربعين : وصرح ابن عقيل أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن . وأنه يبطل بزواله . وكذلك قال في شرحه ، المجد والشيرازي ، وغيرهما . انتهى .
وقد تقدم أنه ظاهر كلام وغيره . الخرقي