قوله ( وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن ، مع إمكانه فهو متبرع ) . إذا ، فلا يخلو ، إما أن ينوي الرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع ، فهو متبرع بلا نزاع أعلمه . وإن نوى الرجوع : فهو متبرع . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ما جزم به أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن ، مع إمكانه هنا . وهو ظاهر ما جزم في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 175 ] والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وحكى جماعة رواية : أنه كإذنه أو إذن حاكم . قال المصنف : يخرج على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه . قال المصنف الشارح : وهذا أقيس . إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم . ويأتي كلامه في القواعد بعد هذا . قوله ( وإن عجز عن استئذانه ، ولم يستأذن الحاكم . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ، والنظم ، والفروع . ابن منجى
إحداهما : يشترط إذنه . فإن لم يستأذنه فهو متبرع . قال شارح المحرر : إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره . وصححه في التصحيح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر ما جزم به في الفروع : أنه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه . والرواية الثانية : لا يشترط إذنه ويرجع على الراهن بما أنفق . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . وجزم به الوجيز . قال في القواعد : إذا . ففيه طريقتان . أشهرهما : أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره . كذلك قال أنفق على عبد أو حيوان مرهون في المجرد والروايتين ، القاضي ، وأبو الخطاب ، والأكثرون . والمذهب عند الأصحاب الرجوع . ونص عليه في رواية وابن عقيل أبي الحارث . والطريق الثاني : أنه يرجع ، رواية واحدة . انتهى . فكلامه عام .
فائدة :
لو تعذر استئذان الحاكم ، رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن [ ص: 176 ] أشهد . وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه ؟ على روايتين . وأطلقهما في الفروع قلت : المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر ، فله ذلك . وعليه أكثر الأصحاب . ورجحه في المغني ، وغيره . وفي القواعد هنا كلام حسن . المصنف