الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن ، مع إمكانه فهو متبرع ) . إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن ، مع إمكانه ، فلا يخلو ، إما أن ينوي الرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع ، فهو متبرع بلا نزاع أعلمه . وإن نوى الرجوع : فهو متبرع . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا . وهو ظاهر ما جزم في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 175 ] والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وحكى جماعة رواية : أنه كإذنه أو إذن حاكم . قال المصنف : يخرج على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه . قال الشارح : وهذا أقيس . إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم . ويأتي كلامه في القواعد بعد هذا . قوله ( وإن عجز عن استئذانه ، ولم يستأذن الحاكم . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والنظم ، والفروع .

إحداهما : يشترط إذنه . فإن لم يستأذنه فهو متبرع . قال شارح المحرر : إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره . وصححه في التصحيح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر ما جزم به في الفروع : أنه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه . والرواية الثانية : لا يشترط إذنه ويرجع على الراهن بما أنفق . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . وجزم به الوجيز . قال في القواعد : إذا أنفق على عبد أو حيوان مرهون . ففيه طريقتان . أشهرهما : أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره . كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والأكثرون . والمذهب عند الأصحاب الرجوع . ونص عليه في رواية أبي الحارث . والطريق الثاني : أنه يرجع ، رواية واحدة . انتهى . فكلامه عام .

فائدة :

لو تعذر استئذان الحاكم ، رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن [ ص: 176 ] أشهد . وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه ؟ على روايتين . وأطلقهما في الفروع قلت : المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر ، فله ذلك . وعليه أكثر الأصحاب . ورجحه المصنف في المغني ، وغيره . وفي القواعد هنا كلام حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية