قوله ( ولا يصح إلا من جائز التصرف . ولا يصح من مجنون ، ولا صبي ، ولا سفيه ) . أما قولا واحدا . وكذا الصبي غير المميز ، وكذا المميز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقدمه في الكافي ، والفروع ، وغيرهما . وصححه في الفائق ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . المجنون : فلا يصح ضمانه يصح ضمانه . قال وعنه ، المصنف والشارح : خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره . ويأتي حكم إقراره في بابه . وقال ، وقيل : يصح ، بناء على تصرفاته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . [ ص: 193 ] وقال في الكافي : وخرج بعض أصحابنا صحة ابن رزين ، على الروايتين في صحة بيعه . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل يصح بإذن وليه . فعلى المذهب : لو ضمن ، وقال : كان قبل بلوغي ، وقال خصمه : بل بعده . فقال ضمان الصبي بإذن وليه : قياس قول القاضي رضي الله عنه : أن القول قول المضمون له . واختاره الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : القول قول الضامن . قلت : وهي شبيهة بما إذا ، على ما تقدم في الخيار ، عند قوله " وإن اختلفا في أجل أو شرط . فالقول قول من ينفيه " . والمذهب هناك : لا يقبل قوله . فكذا هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين . وأما السفيه المحجور عليه : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ضمانه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والشرح ، وشرح باع ، ثم ادعى الصغر بعد بلوغه ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال ابن رزين الشارح : هذا أولى . وقيل : يصح . وهو احتمال ، للقاضي . قاله في المستوعب . وهو وجه في المذهب . قال في الكافي : وقال وأبي الخطاب : يصح القاضي ، ويتبع به بعد فك الحجر عنه . قال : وهو بعيد . وأطلقهما في المذهب . ضمان السفيه