قوله ( وإن ، مثل أن يصالح عن دية الخطإ ، أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها : لم يصح ) . [ ص: 238 ] وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . واختار صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه الشيخ تقي الدين رحمه الله : الصحة في ذلك ، وأنه قياس قول رحمه الله كعوض وكالمثلي . قال في الفروع : ويخرج على ذلك تأجيل القيمة . قاله الإمام أحمد وغيره . وذكر القاضي ، المصنف والشارح ، ومن تبعهما : رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة الإتلاف بمائة مؤجلة . قوله ( وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما ) . بلا نزاع .
فائدة : لو كان في ذمته مثليا ، من قرض أو غيره : لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه . وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها : جاز . قطع به في الفروع والرعاية . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، وغيره ، ككلام . المصنف