الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه ، مثل أن يصالح عن دية الخطإ ، أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها : لم يصح ) . [ ص: 238 ] وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : الصحة في ذلك ، وأنه قياس قول الإمام أحمد رحمه الله كعوض وكالمثلي . قال في الفروع : ويخرج على ذلك تأجيل القيمة . قاله القاضي وغيره . وذكر المصنف ، والشارح ، ومن تبعهما : رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة الإتلاف بمائة مؤجلة . قوله ( وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما ) . بلا نزاع .

فائدة : لو كان في ذمته مثليا ، من قرض أو غيره : لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه . وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها : جاز . قطع به في الفروع والرعاية . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، وغيره ، ككلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية