الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى بذلك بأسا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل ، وأما أنا فلا أرى به بأسا . قلت : وكذلك القصب بزريعته يدا بيد ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى به بأسا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون في مثله قصيلا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : فلا خير فيه ، وإن كان لا يكون قصيلا إليه ما باعه إليه فلا بأس به ، وكان ذلك مما يجوز فيه التسليف إذا كان مضمونا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي في ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ، ولو كان شراؤه إياه بنقد أو قبض ذلك القضب إليه الخمسة عشر يوما ونحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية