قلت : أرأيت إن في قول اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو شهرين أيجوز هذا البيع أم لا ؟ مالك
قال : نعم إذا كانت من السلع التي لا تتغير من الوقت الذي رآها فيه إلى اليوم الذي اشتراها .
قلت : فإن قال : القول قول البائع والمشتري مدع . نظرت إلى السلعة بعدما اشتريتها فقلت : قد تغيرت عن حالها وليست مثل يوم رأيتها ، وقال البائع : بل هي بحالها يوم رأيتها ؟
قال : وقال سحنون : بل البائع مدع . أشهب
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال لي : في مالك ، قال جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأى ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاه بها ليدفعها إليه قال : ليست على حالها وقد ازدادت ورما : أرى المشتري مدعيا ، ومن يعلم ما يقول ، وعلى البائع اليمين . مالك