قلت : فما الملامسة في قول ؟ مالك
قال : وقال : الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ [ ص: 254 ] الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد لصاحبه : هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة . مالك
قال : مالك وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة ، وقال والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ينظر إلى ما فيهما وإلى ما في أجوافهما عن يونس بن يزيد بهذا ، وقال : فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ربيعة
، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة بيعتين عن الملامسة والمنابذة } فقال : الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ، والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار والتغيب في البيع . أنه نهى عن ، عن ابن وهب ، عن يونس ابن شهاب ، عن ، عن عامر بن سعد أنه قال : { أبي سعيد الخدري } ثم فسر هذا التفسير ، وأخبرني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع وغيره عن مالك بن أنس عن أبي حازم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب } . نهى عن بيع الغرر
قال : وقال لي : وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك وأن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه ، وثمن هذه الأشياء خمسون دينارا فيقول : أنا آخذها منك بعشرين دينارا فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين دينارا وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ، ولا يدريان أيضا إذا وجدت تلك الضالة كيف تؤخذ وما حدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها وزيادتها فهذا أعظم المخاطرة . بيع الغرر ، ابن وهب وأنس بن عياض ، وابن نافع ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله .
وقال عبد العزيز : ومما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق ، . وبلغني { ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم } ، وبلغني عن أنه كان يقول : لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه وإن كان وراء هذا الجدار ويشير بيده إلى جدار وجاهه ابن عباس قال ابن وهب : قال يونس في بيع الشاة الضالة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره قال : لا يصلح بيع الغرر ، وكان ابن شهاب يكره بيع الغيب ، ربيعة . [ ص: 255 ] وقال ابن وهب نحو قول يحيى بن سعيد ، وقد أخبرتك بحديث ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي هو في أيديهما ولا ينظران إلى ويخبران عنه فكيف بما غاب أنه قد ند وأبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه هو من الغرر . أبي هريرة