في اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له ولا يشترط الصفقة ثم تموت السلعة قبل وجوب الصفقة قلت : أرأيت قال : نعم . سلعة اشتريتها غائبة عني قد كنت رأيتها أو على الصفة أيجوز هذا ؟
قال ابن القاسم : قلت : فإن لمالك ، فقال : قال لي فاتت السلعتان الموصوفة له والتي رأى ممن هما إذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كان يعرفان من صفة ما باعهما عليه أو رآهما في أول ما لقيته : أراهما من المشتري إذا وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له إلا أن يشترط المبتاع على البائع أنهما منك حتى أقبضهما ، قال : ثم رجع فقال لي بعد : أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع إلا أن يشترط البائع على المبتاع أنهما منك حين وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قوله الأول والآخر فقال لي في قوله الأول هو من المبتاع وقال لي في قوله الآخر : هو من البائع . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضها المبتاع الموت والنماء والنقصان . ابن وهب
قال : كان الليث يقول : من باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ، ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن ، وأخبرني يحيى بن سعيد عبد الجبار بن عمر أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه قال : تبايع عثمان بن عفان فرسا غائبة وشرط إن كانت هذا اليوم حية فهي مني . وعبد الرحمن بن عوف
قال : قال ابن جريج ابن شهاب : كان عثمان من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع ، فكان الناس يقولون : ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد ، فابتاع وعبد الرحمن من عبد الرحمن فرسا باثني عشر ألفا إن كانت هذه اليوم صحيحة فهي مني [ ص: 257 ] ولا أخال عثمان إلا وقد كان عرفها ، ثم إن عبد الرحمن قال عبد الرحمن : هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي ؟ لعثمان
قال : نعم ، فزاده أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عبد الرحمن عثمان . ابن وهب
قال عن يونس ابن شهاب بنحو ذلك قال : وإنه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع ، أنه سأل يونس عن ابن شهاب . رجل باع وليدة بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشتري الوليدة وانطلق ليبعث بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك إذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها
قال ابن شهاب : كان المسلمون يتبايعون الحيوان مما أدركت الصفقة حيا مجموعا فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذين كانوا يشترطون فلكل واحد منهما ما أدركت صفقته يوم تبايعا حيا وإن كانا تبايعا على أن يوفي كل واحد منهما صاحبه ما تبايعاه في هذين المملوكين فالبيع على هذا . ، عن ابن وهب ، عن يونس ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه قال : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو على المبتاع .
قال : قال الليث عن ابن أبي جعفر : لا بأس بأن يشتري الرجل غائبا مضمونا بصفة . ربيعة
قال يحيى بن أيوب : قال في بيع الدابة الغائبة : إذا أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس يحيى بن سعيد