الدعوى على بيع البرنامج قلت : أرأيت إن في قول باع عدلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشتري ويغيب عليه قبل أن يفتحه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت أرأيت قال : القول قول البائع لأن المشتري قد صدقه حين قبض المتاع على ما ذكر له من البرنامج . الرجل يبيع الرجل البز على البرنامج فيقبضه المشتري فيفتحه وقد غاب عليه فيقول : لم أجده على البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . [ ص: 258 ] قلت : وكذلك لو فقلت : الدراهم رديئة القول قول من ؟ صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك وقد غبت على الدراهم
قال : القول قول رب الدراهم ، وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قال اشتريت عدلا مرويا على برنامج أو على صفة ثم نقلته فأصبته زطيا فجئت به لأرده وقلت : أصبته زطيا وقال البائع : بل بعتك مرويا ؟ : القول قول البائع لأن المشتري قد رضي بأمانة البائع قبضه على قوله إلا أن يكون مع المشتري رجال لم يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده ويكون القول قوله . مالك
قال : وقال : والطعام يشتريه الرجل بكيله ويصدقه أن فيه مائة إردب ثم يكيله فيجده تسعين إردبا ؟ مالك
قال : القول قول البائع إلا أن يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت لك .
قال : وقال : وكل من مالك قال دفع ذهبا في قضاء كان عليه مثل ما لو كانت عليه مائة دينار فدفع إليه دنانير في صرة فقال : هذه مائة دينار فصدقه المقتضي فوجدها تنقص في عدتها أو في وزنها ؟ : القول قول الدافع وهذا مثل الطعام والثياب . مالك