الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي . قلت : فلو أن لرجل أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد ؟ قال : قال مالك : لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ، ولا يجوز له أن يقبض الولد دون الأم ، فإن دفع الواهب الأم مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب ؟ قال : نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 305 ] قلت : وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم جله قول مالك ومنه رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه ، فإن أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك ، فإن وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية