الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الأجير يفسخ إجارته في غيرها قلت : أرأيت إن آجرت عبدا في الخياطة أو آجرت نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول إجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يصلح إلا أن يكون الشيء اليسير ، يكون إنما آجره نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس بذلك أن يحول تلك الإجارة في غيرها من الأعمال ; لأن اليوم ونحوه لا يكون دينا في دين ، فإن كثرت الإجارة حتى تصير الشهر وما أشبهه فيحولها في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين ، فلا يصلح في قول مالك ، وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال ، فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال ، فإن حوله كان كالئا بكالئ وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية