في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : إن آجرته في مثل عمله الذي كان يعمل لك فلا بأس به . استأجرت عبدا يخدمني فآجرته من غيري أيجوز هذا في قول
[ ص: 445 ] قلت : أرأيت إن قال : سألت استأجرت عبدا للخياطة فأردت أن أستعمله غير الخياطة ؟ عن ذلك فقال : إن كان اليوم وما أشبهه إذا كان الشيء القريب فلا بأس بذلك ، فإن كثر ذلك فلا خير فيه ; لأنه كأنه شيء حوله في شيء لا يقبضه مكانه فلا خير في ذلك . مالكا
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : لا يكون لك أن تستعمله إلا في الخياطة . استأجرت عبدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا أيكون لي أن أستعمله غير الخياطة في قول
قلت : فإن قال : إن كان عملا يعطب في مثله ضمنت في قول استعمله غير الخياطة فعطب أأضمن أم لا ؟ . مالك