[ ص: 533 ] كتاب كراء الأرضين في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها قلت : أرأيت إن في قول اكتريت أرضا من رجل ثلاث سنين أيجوز هذا الكراء ؟ مالك
قال : نعم ، قال : ولقد سألت عن مالكا ، أيقسم الكراء على السنين إن كان تكاراها ثلاث سنين بثلاثين دينارا ويجعل لكل سنة عشرة عشرة ؟ الرجل يتكارى الأرض ثلاث سنين فيزرعها سنة أو سنتين فتغور بئرها أو تنقطع عينها كيف يحاسب صاحبها
قال : قال : لا ولكن يحسب على قدر نفاقها وتشاح الناس فيها . قال : ثم قال لي : وليس كراء الشتاء والصيف واحدا ورأيته حين فسره لي أن الأرض بمنزلة الدار يتكارى سنة ، وللسنة أشهر قد عرف نفاقها في السنة فالمتكاري يعطي الكراء للسنة كلها وإنما جل ما يعطي من الكراء لتلك الأشهر قد عرف ذلك المكري والمتكاري والناس في مثل دور مالك مكة في نفاقها أيام الموسم ومثل فنادق تكون بالمدينة وبمصر ينزلها الناس أيام الحج وأيام الأسواق بالفسطاط فهذا الذي قال لي في الأرضين كلها حين قلت له : أيقسم الكراء على السنين بالسوية ؟ فقال لي : لا ، ولكن على تشاح الناس فيها ونفاقها عند الناس ; قال مالك : وليس ما ينقد فيه كمن يستأخر نقده . مالك
قال : وقال في كراء الأرضين ليس كراؤها في الصيف والشتاء واحدا إذا أصيبت بقطع الماء . مالك