في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها قلت : أرأيت إن في قول اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا ؟ مالك
قال : نعم إذا لم ينقد .
قلت : فإن كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا ؟
قال : فلا بأس بالنقد في هذا العام الواحد الذي قد أمكنت فيه الحرث .
قلت : فكم ينقده ؟
قال : كراء سنة واحدة .
قلت : أرأيت إن أيبطل هذا الكراء أم لا في قول اكتريت أرضا من أرض المطر التي لا يصلح فيها النقد وشرط علي صاحبها النقد ؟ مالك
قال : نعم الكراء باطل عند . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ تكاريت منه أرضه هذه السنة ، وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما نرجو من المطر
قال : قال : لا يصلح النقد فيها إلا بعد ما تروى ، ويمكن من الحرث . [ ص: 535 ] قال مالك سحنون : وقد قال غيره من الرواة : لا تكرى الأرض التي تشرب بالمطر التي تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث ، ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد ، ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا يجزي ويكون مبلغا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ، ولا يجوز كراؤها إلا سنة واحدة .
ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد إلا قرب الحرث ووقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه ، فلا بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب إبان شربها وريها . الليث عن وابن لهيعة ابن أبي حبيب أن وابن أبي جعفر كتب : أن لا تكرى أرض عمر بن عبد العزيز مصر حتى يجري عليها الماء وتروى . .
قال : لا أرى أن تكرى الأرض التي تشرب بالمطر ولا كل أرض تروى مرة وتعطش أخرى حتى تروى إلا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل عام . الليث