قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول أكراها بالشاة التي هي اللحم أو بالسمك أو بطير الماء الذي هو للسكين ؟ مالك
قال : لا يعجبني هذا ، ولا يجوز هذا ; لأن قال : لا تكرى أرض بشيء من الطعام وأرى هذا من الطعام عندي . مالكا
قال : وقال : ولا تكرى الأرض بشيء من الطعام وأرى هذا من الطعام عندي ، قال وقال مالك : ولا تكرى الأرض بشيء من الطعام وإن كان مما لا يخرج منها ; لأن هذا عندي من الطعام الذي لا يخرج منها مالك