[ ص: 588 ] قال : وقال : كل مالك ما أشتري من النخل والعنب ، بعدما ييبس ويصير زبيبا أو تمرا ويستجذ ويمكن قطافه فليس فيه جائحة ، لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الأندر فلا جائحة فيه . وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها ، والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه فليس فيه جائحة
وهذا قول . قلت : مالك فلا جائحة فيه ، وهو بمنزلة ما اشتري وهو يابس ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس ، ثم أصابته الجائحة بعد ذلك ؟ فقال : لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعه ، فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ، ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا ، لأن الجداد قد أمكنه . قلت : ويصير هذا بمنزلة رجل اشتراها في رءوس النخل وقد أمكنت للجداد ؟ قال : نعم ، كذلك قال مالك : يصير بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد وتيبس فلا جائحة في ذلك . قال : وقال لي مالك : كل ما اشتري من الأصول وفيه ثمرة قد طابت ، مثل النخل والعنب وغير ذلك ، فاشتري بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره . وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها مالك