في المقارض يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا له دون العامل قلت : أرأيت إن أخذ المال ، على أن لرب المال درهما من الربح خاصا ، وما بقي بعد ذلك فهو بينهما ، فعمل على ذلك فربح أو وضع ؟ قال : يكون الربح لرب المال ، والنقصان عليه ، ويكون للعامل أجر مثله . قلت : ويكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه إن فلس حتى يستوفي أجر عمله ؟ قال : لا ، وهو أسوة غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله ، وفي جميع مال المفلس قلت : فإن قال : نعم . قال ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال أجر مثله أيضا ؟ سحنون : وقد كتبنا شرط الزيادة في أول الكتاب ومن قاله .