الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        النوع الثاني : الإجارة على الذمة . ولنا خلاف في أن هذه الإجارة ، هل لها حكم السلم حتى يجب فيها تسليم رأس المال في المجلس ، أم لا ؟ فإن قلنا : لا ، فهي كإجارة العين ، وإلا فلا أثر للإفلاس بعد التفرق لمصير الأجرة مقبوضة قبل التفرق . فلو فرض الفلس في المجلس ، فإن أثبتنا خيار المجلس فيها ، استغني عن هذا الخيار ، وإلا ، فهي كإجارة العين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية