الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الخامسة : قال : له علي ألف إن شاء الله ، لم يلزمه شيء على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقيل : على القولين . ولو قال : علي ألف إن شئت ، أو إن شاء فلان ، فلا شيء عليه على المذهب .

                                                                                                                                                                        قال الإمام : والوجه : طرد القولين . ولو قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا قدم زيد ، أطلق جماعة أنه لا شيء عليه ؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال ، والواقع لا يعلق بشرط . وذكر الإمام وغيره : أنه على القولين . وكيف كان ، فالمذهب أنه لا شيء عليه وهذا إذا أطلق ، أو قال : قصدت التعليق . فإن قصد التأجيل ، فسنذكره إن شاء الله تعالى . ولو قدم التعليق فقال : إن جاء رأس الشهر فعلي ألف ، لم يلزمه قطعا ؛ لأنه لم توجد صيغة التزام جازمة . فإن قال : أردت التأجيل برأس الشهر ، قبل . وفي " التتمة " [ ص: 398 ] وجه : أن مطلقه محمول على التأجيل برأس الشهر ، وهو غريب ، وبه قطع فيما إذا قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر .

                                                                                                                                                                        السادسة : قال : علي ألف مؤجل إلى وقت كذا ، فإن ذكر الأجل مفصولا ، لم يقبل . وإن وصله ، قبل على المذهب . وقيل : قولان . وإذا لم يقبل ، فالقول قول المقر له بيمينه في نفي الأجل . ثم موضع الخلاف ، أن يقر مطلقا أو مسندا إلى سبب يقبل التعجيل والتأجيل . أما إذا أسند إلى ما لا يقبل الأجل ، فقال : أقرضنيه مؤجلا ، فيلغو ذكر الأجل قطعا . وإن أسند إلى ما يلازمه الأجل ، كالدية على العاقلة ، فإن ذكره في صدر إقراره بأن قال : قتل أخي زيدا خطأ ، ولزمني من ديته كذا مؤجلا إلى سنة ، انتهاؤها كذا ، قبل قطعا . ولو قال : علي كذا من جهة تحمل العقل مؤجلا إلى كذا ، فقولان . وقيل : يقبل قطعا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : بعتك أمس كذا ، فلم تقبل ، فقال : بل قبلت ، فعلى قولي تبعيض الإقرار ، إن بعضناه ، صدق بيمينه في قوله : قبلت . وكذا لو قال لعبده : أعتقتك على ألف ، فلم تقبل ، أو لامرأته : خالعتك على ألف ، فلم تقبلي ، فقالا : قبلنا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا قال له : أريد أن أقر الآن بما ليس علي لفلان علي ألف . أو قال : ما طلقت امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها : قد طلقت امرأتي ثلاثا ، قال الشيخ أبو عاصم : لا يصح إقراره ، ولا شيء عليه . وقال صاحب " التتمة " : الصحيح ، أنه يلزمه ، كقوله : علي ألف لا يلزمني .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية