[ ص: 349 ] كتاب الإقرار
هو إخبار عن حق سابق ، وفيه أربعة أبواب .
الأول : في أركانه ، وهي أربعة .
الأول : ، وهو مطلق ، ومحجور عليه . فالمطلق ، يصح إقراره . قال المقر : يصح إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ، وهذا الضبط تستثنى منه صورا . منها : لو قال الوكيل : تصرفت كما أذنت ، فقال الموكل : لم تتصرف ، لم يقبل إقرار الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الإنشاء . وكذا لو قال : استوفيت ما أمرتني باستيفائه ، ونازعه كما سبق . ومنها : إنشاء نكاح الثيب إلى وليها ، فإقراره غير مقبول ، ويمكن أن يزاد في الضبط فيقال : ينفذ إقراره في التصرفات المتعلقة به التي يستقل بإنشائها . أو يقال : ما يقدر على إنشائه ، يؤاخذ المقر بموجب إقراره ، ولا يلزمه نفوذه في حق الغير ، فتخرج عنه المسائل . وأما المحجور ، فقد ذكرنا أقسامه في كتاب الحجر . فمنه الغزالي باطل ، لكن يصح إقراره بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه . ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام ، أو ادعت أنها بلغت بالحيض في وقت إمكانهما صدقا . فإن فرض ذلك في خصومة ، لم يحلفا ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهما ، فأشبه إذا علق العتق بمشيئة غيره فقال : شئت ، صدق بلا يمين ، هكذا قاله الصبي ، وإقراره الشيخ أبو زيد ، والإمام ، . والغزالي
قال الإمام : فلو بلغ مبلغا يتيقن بلوغه ، فالظاهر أنه لا يحلف أيضا على أنه كان بالغا ، لأنا إذا حكمنا بمقتضى قوله ، فقد أنهينا الخصومة منتهاها ، فلا عود إلى التحليف . وفي " التهذيب " وغيره : أنه إذا ، حلف وأخذ [ ص: 350 ] السهم . فإن لم يحلف ، ففي إعطائه ، وجهان . جاء واحد من الغزاة يطلب سهم المقاتلة ، وذكر أنه احتلم
ولو ادعى البلوغ بالسن ، طولب بالبينة ، لإمكانها . فلو كان غريبا خامل الذكر ، فهل يطالب بالبينة لإمكانها من جنس المدعي ؟ أم يلحق بالاحتلام ؟ أم ينظر إلى الإنبات لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار ؟ فيه ثلاثة احتمالات للإمام . أصحها : أولها .
قلت : ولو ، لزمه الآن قطعا ، كما لو قامت به بينة ، ذكره أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالا . والله أعلم . ابن كج
ومنه المجنون ، وهو مسلوب العبارة إنشاء وإقرارا في كل شيء بلا استثناء . وفي السكران خلاف وتفصيل مشهور ، نذكره في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .
قلت : والمغمى عليه ، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه ، كشرب الدواء ونحوه ، أو أكره على شرب الخمر ، لا يصح إقرارهم . والله أعلم .
ومنه : حجر المبذر والمفلس ، وقد سبق حكمهما في بابيهما . ويقبل إقرار المحجور عليه للفلس بالنكاح ، دون المحجور عليه لسفه ، اعتبارا للإقرار بالإنشاء .
قال الإمام : ، كإقرار الرشيدة ، إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانبها ، وفيه احتمال بسبب ضعف قولها وعقلها . وإقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان