الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        السلم في اللحم جائز ، ويجب فيه بيان أمور .

                                                                                                                                                                        أحدها : الجنس ، كلحم بقر أو غنم .

                                                                                                                                                                        الثاني : النوع . فيقول : لحم بقر عراب أو جواميس ، وضأن أو معز .

                                                                                                                                                                        الثالث : ذكر أو أنثى ، خصي أو فحل .

                                                                                                                                                                        الرابع : السن ، فيقول : لحم صغير أو كبير ، ومن الصغير ، رضيع أو فطيم . ومن الكبير ، جذع أو ثني .

                                                                                                                                                                        [ ص: 21 ] الخامس : يبين أنه من راعية أو معلوفة . قال الإمام : ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات ، حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم .

                                                                                                                                                                        السادس : يبين أنه من الفخذ ، أو الكتف أو الجنب . وفي كتب العراقيين ، أمر سابع ، وهو بيان السمن والهزال . ولا يجوز شرط الأعجف ؛ لأنه عيب ، وشرطه مفسد للعقد . ويجوز في اللحم المملح ، والقديد إذا لم يكن عليه غير المملح . فإن كان ، فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره . ثم إذا أطلق السلم في اللحم ، وجب قبول ما فيه من العظم على العادة . وإن شرط نزعه ، جاز ولم يجب قبوله .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية