الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الصورة السابعة : وكله في الصلح عن الدم على خمر ، ففعل ، حصل العفو ووجبت الدية كما لو فعله الموكل بنفسه . فلو صالح على خنزير ، فهو لغو على الأصح ، فيبقى القصاص ؛ لأنه غير مأذون فيه . والثاني : أنه كالعفو على خمر . وعلى هذا ، لو صالح على الدية ، أو على ما يصلح عوضا ، جاز . ولو جرت هذه المخالفة بين الموجب والقابل في الصلح ، لغا قطعا ، لعدم انتظام الخطاب . ولو وكله في خلع زوجته على خمر ، فخالعها على خمر أو خنزير ، فعلى ما سبق في الصلح عن الدم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        وكله في بيع أو شراء فاسد ، لم يملك فاسدا ولا صحيحا ، لعدم الإذن .

                                                                                                                                                                        الصورة الثامنة : في مخالفته ، فإذا سلم إليه ألفا ، وقال : اشتر بعينه ثوبا ، فاشترى في الذمة لينقذ الألف ، لم يصح للموكل . ولو قال : اشتر في الذمة وسلم [ ص: 324 ] الألف في ثمنه ، فاشترى بعينه ، لم يصح على الأصح . ولو سلمه إليه ، وقال : اشتر ثوبا ، ولم يقل : بعينه ، ولا في الذمة ، فوجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : أنه كقوله : اشتر بعينه ؛ لأن قرينة التسليم تشعر به . وأصحهما : أن الوكيل يتخير بين الشراء بعينه أو في الذمة ؛ لأن الاسم يتناولهما .

                                                                                                                                                                        قلت : وإذا قال : اشتر في الذمة وسلمه فيه ، فاشترى للموكل في الذمة ، ونقد الوكيل الثمن من ماله ، برئ الموكل من الثمن ، ولا يرجع عليه الوكيل بشيء ؛ لأنه متبرع بقضاء دينه ، ويلزمه رد الألف المعينة إلى الموكل ، صرح به الماوردي وغيره ، وهو ظاهر . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية