الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الركن الثالث : الوكيل . وشرطه صحة مباشرته ذلك الشيء لنفسه ، بأن يكون صحيح العبارة فيه ، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون في التصرفات . وفي جواز اعتماد قول الصبي في الإذن في دخول الدار والملك عند إيصاله الهدية وجهان ، وسبقا في البيع . فإن جوزناه ، فهو وكالة من الإذن والمهدي . وعلى هذا ، لو وكل الصبي فيه غيره ، فالقياس تخريجه على الخلاف . والتفصيل في أن الوكيل ، هل يوكل ؟ فإن جاز ، صار الصبي أهلا للتوكيل ، ولا يصح كون المرأة والمحرم وكيلين في النكاح . وفي توكيل العبد في الشراء ونحوه ، وجهان سبقا في باب مداينة العبيد . وفي توكيله في قبول النكاح بغير إذن سيده ، وجهان . أصحهما : الجواز .

                                                                                                                                                                        قلت : وفي توكيله فيه بإذن السيد أيضا ، وجهان في " الشامل " و " البيان " ، وقطعا بالمنع بغير إذنه ، والمختار الجواز مطلقا . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        وفي توكيله في الإيجاب وجهان . أصحهما : المنع ؛ لأنه لا يزوج بنته ، فبنت غيره أولى ، كذا صححه الجمهور ، وقطع به جماعة . وتوكيل المحجوز عليه لسفه في طرفي النكاح كتوكيل العبد ، والفاسق في الإيجاب إذا سلبناه الولاية كالعبد ، وفي القبول يصح قطعا . والمحجوز عليه لفلس ، يوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة قطعا ، وفيما يلزمها أيضا على الأصح ، كما يصح شراؤه على الصحيح .

                                                                                                                                                                        [ ص: 300 ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية