الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 134 ] القيد الثالث : كون التصرف مبتدأ ، فلو اشترى شيئا قبل الحجر ، فوجده بعد الحجر معيبا ، فله رده إن كان في الرد غبطة ; لأن الحجر لا ينعطف على ماض ، فإن منع من الرد عيب حادث ، لزمه الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه . وإن كانت الغبطة في بقائه لم يملك رده ; لأنه تفويت بغير عوض . ولهذا نص الشافعي رضي الله عنه ، على أنه لو اشترى في صحته شيئا ، ثم مرض ، ووجده معيبا ، فأمسكه والغبطة في رده ، كان القدر الذي نقصه العيب محسوبا من الثلث ، وكذلك الولي إذا وجد ما اشتراه للطفل معيبا ، لا يرده إذا كانت الغبطة في بقائه ، ولا يثبت الأرش في هذه الصورة ; لأن الرد غير ممتنع في نفسه ، وإنما المصلحة تقتضي الامتناع .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية