الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الصورة الثالثة : في شرائه المعيب . فللوكيل بالشراء حالان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : أن يوكل في شراء موصوف ، فلا يشتري إلا سليما ، فإن اشترى معيبا ، نظر ، إن كان مع العيب يساوي ما اشتراه به ، فإن جهل العيب ، وقع عن الموكل ، وإن علمه ، فأوجه . أصحها : لا يقع عنه ؛ لأن الإطلاق يقتضي سليما . والثاني : يقع . والثالث : إن كان عبدا يجزئ في الكفارة ، وقع عنه ، وإلا فلا ، إلا أن [ ص: 310 ] يكون كافرا ، فإنه يجوز للوكيل شراؤه . وإن لم يساو ما اشتراه ] به

                                                                                                                                                                        [ ، فإن علم ، لم يقع عن الموكل ، وإن جهل ، وقع عنه على الأصح عند الأكثرين ، كما لو اشتراه بنفسه جاهلا . وحيث قلنا بوقوعه عن الموكل ، فإن كان جاهلا ، فللموكل الرد قطعا ، وكذا للوكيل على الصحيح . وعن ابن سريج : أنه لا ينفرد بالرد . وإن كان الوكيل عالما ، فلا رد له ، وللموكل الرد على الأصح . فعلى هذا ، هل ينتقل الملك إلى الوكيل ، أم ينفسخ العقد من أصله ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        فمن قال بالانتقال ، كأنه يقول : ينعقد موقوفا حتى يتبين الحال ، وإلا فيستحيل ارتداد الملك من الموكل إلى الوكيل ، قاله الإمام . وهذا الخلاف تفريع على وقوعه للموكل مع علم الوكيل ، وهو خلاف ظاهر المذهب .

                                                                                                                                                                        الحال الثاني : أن يكون وكيلا في شراء معين . فإن لم ينفرد الوكيل في الحال الأول بالرد ، فهنا أولى ، وإلا فوجهان .

                                                                                                                                                                        الأصح المنصوص : الجواز ؛ لأن الظاهر أنه يريده بشرط السلامة . ولم يذكروا في هذا الحال ، متى يقع عن الموكل ، ومتى لا يقع ؟ والقياس : أنه كما سبق في الحال الأول . لكن لو كان المبيع معيبا يساوي ما اشتراه به وهو عالم ، فإيقاعه عن الموكل هنا أولى ، لجواز تعلق الغرض بعينه . وكل ما ذكرناه في الحالين ، فيما إذا اشترى في الذمة . أما إذا اشترى بعين مال الموكل ، فحيث قلنا هناك : لا يقع عن الموكل ، لا يصح هنا أصلا . وحيث قلنا : يقع ، فكذا هنا ، وليس للوكيل الرد على الأصح . ومتى ثبت الرد للوكيل في صورة الشراء في الذمة ، فاطلع الموكل على العيب قبل اطلاع الوكيل أو بعده ، ورضيه ، سقط خيار الوكيل ، ولا يسقط خيار الموكل بتأخير الوكيل وتقصيره . وإذا أخر الوكيل الرد ، أو صرح بإلزام العقد ، فهل له العود إلى الرد ؛ لأن أصل الحق باق وهو نائب ، أم لا ؛ لأنه بالتأخير كالعازل نفسه عن الرد ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : الثاني . فإذا قلنا به ، وأثبتنا له العود ولم يعد ، فاطلع الموكل عليه ، وأراد الرد ، فله ذلك إن سماه الوكيل في الشراء ، أو نواه وصدقه [ ص: 311 ] البائع ، وإلا فوجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : يرده على الوكيل ، ويلزمه المبيع ؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل . فانصرف إليه . وبهذا قطعا في " التهذيب " و " التتمة " . والثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه : أن المبيع للموكل ، وقد فات الرد لتفريط الوكيل . ويضمن الوكيل ، وفيما يضمنه وجهان .

                                                                                                                                                                        قال أبو يحيى البلخي : يضمن قدر نقص قيمته من الثمن . فلو كانت القيمة تسعين ، والثمن مائة ، رجع بعشرة . فإن تساويا ، فلا رجوع . وقال الأكثرون : يرجع بأرش العيب من الثمن .

                                                                                                                                                                        قلت : المذكور عن " التهذيب " و " التتمة " أصح ، وقد نقله صاحب المهذب عن نص الشافعي رضي الله عنه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أراد الوكيل الرد بالعيب ، فقال البائع : أخر حتى يحضر الموكل ، لم يلزمه إجابته . وإذا رد ، فحضر الموكل ورضيه ، احتاج إلى استئناف الشراء . ولو أخر كما التمس البائع ، فحضر الموكل ولم يرضه ، قال البغوي : المبيع للوكيل ، ولا رد ، لتأخيره مع الإمكان . وقيل : له الرد ؛ لأنه لم يرض بالعيب . ولقائل أن يقول للبغوي : أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب ، ثم حضر الموكل وأراد الرد ، فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه ، وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل ، ومن ضرورة ذلك أن يكون سماه أو نواه ، فوجب أن يقال : المبيع للموكل ، وله الرد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا أراد الوكيل الرد ، فقال البائع : قد عرفه الموكل ورضيه ، ولا رد لك ، [ ص: 312 ] نظر ، إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه ، لم يلتفت إلى قوله ، وإن احتمل ، وأنكر الوكيل ، حلف على نفي العلم برضا الموكل . وفي وجه ضعيف : لا يحلف . فإن عرضنا اليمين على الوكيل ، فحلف ، رده . فإن حضر الموكل ، فصدق البائع ، فعن ابن سريج : أن له استرداد المبيع من البائع ، لموافقته إياه على الرضا قبل الرد . وعن القاضي حسين : لا يسترد ، وينفذ فسخ الوكيل .

                                                                                                                                                                        قلت : المنقول عن ابن سريج أصح ، وبه قطع صاحبا " الشامل " و " البيان " . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وإن نكل الوكيل ، حلف البائع ، وسقط رد الوكيل . ثم إذا حضر الموكل ، وصدق البائع ، فذاك . وإن كذبه ، قال في " التهذيب " : يلزم العقد الوكيل ، ولا رد له ، لإبطال الحق بالنكول . وفيه الإشكال السابق في الفرع قبله .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الوكيل بالبيع إذا باع ، فوجد المشتري بالمبيع عيبا ، رده عليه إن لم يعلمه وكيلا ، وإن علمه ، فإن شاء رده عليه ، ثم هو يرد على الموكل ، وإن شاء رد على الموكل . وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب ؟ فيه قولان .

                                                                                                                                                                        قلت : ينبغي أن يكون أصحهما عدم الحط . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري ، وصدق الوكيل المشتري ، رد على الوكيل ، ولم يرد الوكيل على الموكل .

                                                                                                                                                                        [ ص: 313 ] فرع

                                                                                                                                                                        سيأتي في كتاب القراض إن شاء الله تعالى : أن الوكيل بالشراء ، هل يشتري من يعتق على الموكل ؟ فإن قلنا : يشتريه ، فكان معيبا ، فللوكيل رده ؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب ، ذكره في " التهذيب " .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية