الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا أتى باستثناء بعد استثناء ، والثاني مستغرق ، صح الأول ، وبطل الثاني . مثاله : علي عشرة ، إلا خمسة ، إلا عشرة ، أو [ عشرة ] إلا خمسة ، إلا خمسة ، لزمه خمسة . وإن كان الأول مستغرقا دون الثاني ، كقوله : عشرة ، إلا عشرة ، إلا أربعة ، فأوجه . أحدها : يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الأول ، لاستغراقه ، ويبطل الثاني ؛ لأنه من باطل ، والثاني : يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان ؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره . قال في " الشامل " : وهذا أقيس .

                                                                                                                                                                        والثالث : يلزمه ستة ؛ لأن الاستثناء الأول باطل ، والثاني يرجع إلى أول الكلام . ولو قال : عشرة ، إلا عشرة ، إلا خمسة ، لزمه على [ ص: 406 ] الوجه الأول عشرة ، وعلى الآخرين خمسة . هذا إذا لم يكن في الاستثناءين عطف ، فإن كان ، بأن قال : عشرة إلا خمسة ، وإلا ثلاثة ، أو عشرة إلا خمسة وثلاثة ، فهما جميعا مستثنيان من العشرة ، فلا يلزمه إلا درهمان قطعا ، فإن كان العددان لو جمعا استغرقا ، بأن قال : عشرة إلا سبعة وثلاثة ، فهل يلزمه عشرة لكون الواو تجمعهما فيقتضي الاستغراق ؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيلزمه ثلاثة لأن الأول صح استثناؤه ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . وفي وجه ثالث : يفرق بين قوله : عشرة إلا سبعة وثلاثة ، وبين قوله : عشرة إلا سبعة وإلا ثلاثة ، ويقطع في الصورة الثانية بالبطلان . ومهما [ كان ] في المستثنى أو المستثنى منه عددان معطوف أحدهما على الآخر ، ففي الجمع بينهما وجهان ، كما في الصورة السابقة . أصحهما ، وهو المنصوص في الطلاق ، وبه قطع الأكثرون : لا يجمع .

                                                                                                                                                                        مثاله : علي درهمان ودرهم إلا درهما ، إن لم نجمع ، لزمه ثلاثة ، وإلا درهمان . ولو قال : ثلاثة إلا درهمين ودرهما ، فإن لم نجمع ، لزمه درهم ، وصح استثناء الدرهمين . وإن جمعنا ، فثلاثة ويصير مستغرقا . ولو قال : ثلاثة إلا درهما ودرهمين ، فإن لم نجمع ، لزمه درهمان وصح استثناء الدرهمين . وإن جمعنا ، فثلاثة . ولو قال : درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما ، لزمه ثلاثة على الوجهين . وحكم هذه الصورة في الطلاق ، حكمها في الإقرار .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : علي عشرة إلا خمسة ، أو ستة ، قال المتولي : يلزمه أربعة ؛ لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : علي خمسة أو ستة ، فإنه يلزمه خمسة . ويمكن أن يقال : يلزمه خمسة ؛ لأنه أثبت عشرة ، واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس .

                                                                                                                                                                        [ ص: 407 ] قلت : الصواب قول المتولي ؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام ؛ لأنه إبطال ما أثبت . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : علي درهم غير دانق ، فمقتضى النحو وبه قال أصحابنا : أنه إن نصب " غير " ، فعليه خمسة دوانق ؛ لأنه استثناء ، وإلا فعليه درهم تام ، إذ المعنى : درهم ، لا دانق . وقال الأكثرون : السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء ، فيحمل عليه وإن أخطأ في الإعراب .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الاستثناء من غير الجنس ، صحيح ، كقوله : ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا ، ثم عليه أن يبين ثوبا لا يستغرق قيمته الألف . فإن استغرق ، فالتفسير لغو . وفي الاستثناء وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : يبطل ويلزمه الألف لأنه بين ما أراد بالاستثناء ، فكأنه يلفظ به وهو مستغرق .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا يبطل ؛ لأنه صحيح من حيث اللفظ وإنما الخلل في تفسيره ، فيقال : فسره بتفسير صحيح .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية