فصل
من ، صح العقد . فلو قال الوكيل بعد العقد : لم أكن مأذونا فيه ، لم يلتفت إليه ، ولم يحكم ببطلان العقد ، وكذا لو صدقه المشتري ؛ لأن فيه حقا للموكل ، إلا أن يقيم المشتري بينة على إقراره بأنه لم يكن مأذونا في ذلك التصرف . قال : أنا وكيل في النكاح أو البيع ، وصدقه من يعامله