وإما استحقاقا شرع في بيانه بقوله ( وإن على الراجح ، وإنما قيد به لأجل قوله وهل إن تراضيا إلخ ; لأن التردد في المعين ، وأما غيره فيجبر الآبي لمن طلب إتمام العقد بلا تردد ( سك ) مراده بالمسكوك ما قابل المصوغ فيشمل التبر والمكسور ( بعد مفارقة أو طول ) بلا افتراق بدن ( أو ) استحق ( مصوغ مطلقا ) أي حصلت مفارقة أو طول أم لا ; لأن المصوغ [ ص: 39 ] يراد لعينه فغيره لا يقوم مقامه ( نقض ) الصرف فلا يجوز لمن استحقت عينه أن يأتي ببدلها ويتمم الصرف ( وإلا ) بأن استحق المسكوك بالحضرة ( صح وهل ) محل الصحة ( إن تراضيا ) بالبدل ومن أباه منهما لا يجبر أو يصح مطلقا ومن أباه منهما جبر عليه ( تردد ) في المعين ، وأما غير المعين فلا يشترط فيه التراضي لقوله في المعيب وأجبر عليه إن لم تعين وقيل بل التردد جار حتى في غير المعين فلا وجه لقول استحق ) من أحد المتصارفين شيء ( معين ) من دينار أو درهم ، وكذا غير معين المصنف معين