الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو اشترى ) ثانيا ( بأقل ) مما باع به ( لأجله ) أو لأبعد وقلنا بالجواز ( ثم رضي ) المشتري الثاني ( بالتعجيل ) للأقل ففيه ( قولان ) بالجواز نظرا لحال العقد والمنع نظرا لما آل إليه الأمر من أن السلعة رجعت لصاحبها ودفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة ورجحه بعضهم نظرا لهذه العلة ثم شبه في القولين قوله ( كتمكين بائع ) بالتنوين ( متلف ) صفته ومفعوله قوله ( ما ) أي مبيعا ( قيمته ) وقت إتلافه ( أقل ) من ثمنه كما لو باعها بعشرة لأجل وقيمتها وقت الإتلاف ثمانية وغرمها عاجلا ( من ) أخذ ( الزيادة ) أي الزائد على القيمة [ ص: 85 ] ( عند الأجل ) أي هل يمكن عند الأجل من أخذ الدرهمين في الفرض المذكور فيأخذ العشرة بتمامها لبعد التهمة وهو ظاهر أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع وهو الثمانية ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على سلف بزيادة ولا وجه له قولان وأشعر قوله : متلف أنه تعمد ، وأما لو تلف منه خطأ مكن قولا واحدا .

التالي السابق


( قوله : ولو اشترى بأقل إلخ ) يعني أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمانية للأجل الأول أو لأبعد منه ثم رضي بتعجيل الثمن فهل يستمر الجواز على حاله لا سيما إذا كان الثمن عينا ; لأن الأجل من حق من هو عليه أو يمنع من التعجيل ; لأنها منهما على السلف بزيادة قولان ، قال ابن وهبان : وينبغي أن يكون المنع هو الراجح لعلته المذكورة وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقدا أو لدون الأجل ثم رضيا بالتأخير لأبعد فلو قال المصنف وفيما آل للمنع ، وقد وقع جائزا قولان لشمل جميع ما ذكر .

( قوله : كتمكين ) أي أن من باع سلعة بعشرة لأجل ثم أتلفها على المشتري وكانت قيمتها حين الإتلاف ثمانية ودفع له قيمتها حين الإتلاف وهو الثمانية فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاد الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن وإنما يأخذ الثمانية التي دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان قولان .

( قوله : متلف ) بأن أحرق الثوب أو ذبح الحيوان فالحكم جار فيما ينتفع به بعد الإتلاف وفيما لا ينتفع به وهو واضح في الأول دون الثاني إذ كان مقتضاه أنه لا يأخذ الزائد قولا واحدا إلا إنهم أجروا الباب على سنن واحد .

( قوله : أي الزائد ) جواب عما يقال إن الزيادة معنى من المعاني فلا يتعلق الأخذ بها فلو عبر بالمزيد كان أولى وحاصل [ ص: 85 ] الجواب أن الزيادة بمعنى المزيدة أو أنها تعورفت في المزيد فلا اعتراض .

( قوله : لبعد التهمة ) أي لاستحقاقه تلك الزيادة قبل الإتلاف .

( قوله : للاتهام على سلف بزيادة ) أي فالبائع قد سلف المشتري ثمانية وأخذ منه عند الأجل عوضها عشرة




الخدمات العلمية