; لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا ; لأن الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره . ( ولا يجوز اشتراؤه ) أي العامل ( من ربه ) أي المال سلعا للقراض
وأما فجائز ( أو ) اشتراؤه منه لنفسه أي دين فيمنع ( وإن أذن ) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن ( أو ) اشتراؤه سلعا للقراض ( بنسيئة ) نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة [ ص: 529 ] ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم من الراجح اشتراؤه للقراض ( بأكثر ) من ماله