الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يجوز اشتراؤه ) أي العامل ( من ربه ) أي المال سلعا للقراض ; لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا ; لأن الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره .

وأما اشتراؤه منه لنفسه فجائز ( أو ) اشتراؤه سلعا للقراض ( بنسيئة ) أي دين فيمنع ( وإن أذن ) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن ( أو ) اشتراؤه للقراض ( بأكثر ) من ماله نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة [ ص: 529 ] ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم من الراجح

التالي السابق


( قوله ولا يجوز اشتراؤه من ربه سلعا للقراض ) أي ، وأما شراؤه منه سلعا لنفسه فهو جائز ( قوله والمشهور في هذا الفرع الكراهة ) أي لئلا يتحيل على القراض بعرض لرجوع رأس المال لربه ( قوله أو اشتراؤه سلعا للقراض بنسيئة ) إنما منع ذلك لأكل رب المال ربح ما لم يضمن ، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلو اشترى العامل بالنسيئة لنفسه لجاز للخلوص من النهي المذكور ثم إن المنع مقيد بما إذا كان العامل غير مدير ، وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين كما في سماع ابن القاسم ويجب أن يقيد ذلك بكون الدين الذي يشتري به يفي مال القراض وإلا لم يجزه ا هـ .

بن ( قوله ، وإن أذن ربه ) أي بخلاف بيعه بالدين فإنه يمنع ما لم يأذن له رب المال وإلا جاز ولا يقال إن إتلاف المال لا يجوز ; لأن التلف هنا غير محقق على أن إتلاف المال الممنوع أن يرميه في بحر أو نار مثلا بحيث لا ينتفع به أصلا ( قوله فإن فعل ضمن ) أي فإن فعل العامل واشترى بنسيئة ضمن ذلك العامل ما اشتراه بالنسيئة وكان له ربحه ( قوله واشتراؤه بأكثر ) أي لأدائه لسلف جر نفعا إذا نقد وأكل ربح ما لم يضمن إذا لم ينقد ( قوله فإن فعل كان شريكا ) أي إذا لم يرض رب المال بما فعله أما لو رضي به دفع له رب المال قيمة المؤجل وعدد الحال وصار الكل رأس المال كما مر وقوله بنسبة قيمة ما زاد أي إذا كان

[ ص: 529 ] ذلك الأكثر لأجل ( قوله كما لو اشترى لنفسه ) أي فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك أي بنسبة قيمته أو عدده لمال القراض




الخدمات العلمية