( قوم ربها أو أبقى ) أي فربها ، وهو رب المال مخير بين أن يتركها للعامل بقيمتها أو يبقيها للقراض ( إن لم تحمل ) ، وهو ظاهر وقيل بل تترك للعامل ولربها الأكثر من الثمن والقيمة وظاهر كلامهم ترجيحه وسواء أيسر أو أعسر لكنه إن أعسر بيعت أو بعضها لوفاء ما وجب عليه من قيمة أو ثمن ، وأما إن حملت فقد أشار إليه بقوله ( فإن ) حملت و ( أعسر ) أي وهو معسر وقد اشتراها للقراض فيعمم فيما إذا لم نحمل من وجهين العسر واليسر والشراء للقراض أو الوطء ويخص ما إذا حملت بالشراء للقراض وبما إذا أعسر كما ذكره ( أتبعه ) رب المال إن شاء بدليل مقابله ( بها ) أي بقيمتها يوم الوطء على المشهور لا يوم الحمل وتجعل في القراض ( وبحصة ) ربها من قيمة ( الولد ) الحر ( أو باع ) منها ( له ) أي لرب المال ( بقدر ماله ) ، وهو جميعها إن لم يكن في المال فضل وإلا فبقدر رأس المال [ ص: 535 ] وحصته من الربح ولو الحاصل فيها ويبقى الباقي منها بحساب أم الولد . ( وإن وطئ ) العامل ( أمة ) مشتراة للوطء أو القراض
وأما حصة الولد فيتبعه بها ولا يباع منه شيء ; لأنه حر ولا يباع من أمه شيء في قيمته ، وأما لو أيسر فإنه يتبعه بقيمتها فقط يوم الوطء ولا شيء له من قيمة الولد إذ يقدر أنه ملكها يوم الوطء بمجرد مغيب الحشفة ليسره ، واعترض المصنف بأن رب المال لا يتبعه بقيمة الولد إذا اختار اتباعه بقيمتها و لا يتبعه بقيمة الولد إلا إذا اختار أن يبيع له منها بقدر ماله وهو الشق الثاني من التخيير فكان عليه تأخير قوله وبحصة الولد عنه بأن يقول وتبعه بحصة إلخ أي اشتراها منه ليطأها ( فالثمن ) يلزمه عاجلا إن أيسر ( واتبع به إن أعسر ) ولا يباع منها شيء لعدم اشترائها للقراض فإن لم تحمل خير بين اتباعه بقيمتها يوم الوطء أو إبقائها له بالثمن ( ولكل ) من المتقارضين ( فسخه ) أي تركه والرجوع عنه ( قبل عمله ) أي الشراء به ; لأن عقد القراض غير لازم ( كربه ) له فسخه فقط ( وإن أحبل ) العامل ( مشتراة ) من مال القراض ( للوطء )