[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( باب ) ( باب الرهن ) الرهن في اللغة : معناه الثبوت والدوام . يقال ماء راهن أي : راكد ونعمة راهنة أي : دائمة ، وقال بعضهم : إن معناه في اللغة الحبس لقوله تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة } أي : محبوسة بما قدمته ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { } فمعنى مرهونة : محبوسة في قبرها والمعنى الثاني لازم للمعنى الأول لأن الحبس يستلزم الثبوت بالمكان ، وعدم مفارقته ، أما في الشرع : فهو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع أي ما جاز بيعه فكل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا ما سنعرفه وأما دليله فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد قال تعالى : { نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } وأما السنة : فلما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله } . رهن درعه عند يهودي يقال له
ص ( بذل من له البيع )
ش : أي [ ص: 3 ] ويخرج من ذلك من يحق له بيع العين فإن مذهب المريض إذا كان مدينا ابن القاسم أنه يجوز بيعه ولا يجوز رهنه ، ونقله في المقدمات والرجراجي وسيأتي ذلك عند قول المصنف في أول باب التفليس لا بعضه - ورهنه ويأتي أيضا في كلام الوثائق المجموعة فتأمله ، ونبه بقوله ما يباع أو غررا على أنه ما يشترطه في الشيء المبيع إلا أنه يغتفر فيه الغرر فلا يصح رهن الخمر والخنزير والميتة ، وقوله أو غررا معطوف على ما في قوله ما يباع ونبه به على أنه يجوز يشترط في المرهون إذا لم يقارن عقدة البيع بلا خلاف وإن قارنها ففيه خلاف والمشهور الجواز وإليه أشار بقوله . رهن الآبق والشارد
ص ( ولو اشترط في العقد )
ش : ومنشأ الخلاف أم لا ؟ وقوله : وثيقة بحق فصل . خرج به ما دفع لا على سبيل التوثق بل على سبيل الملك كالبيع والانتفاع كالمستأجر والمعار ، وهو حال من ما ، والباء في بحق للسببية وهذا الحد قريب من قول هل للرهن حصة من الثمن إعطاء امرئ وثيقة بحق واعترضه ابن الحاجب ابن عرفة بأنه لا يتناول الرهن بحال ; لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان ا هـ يعني أن الرهن وإن كان في الأصل مصدرا ولكن الأغلب في عرف الفقهاء إطلاقه على الشيء المرهون فكان الأولى أن يقول معطى أو ما أشبهه . وحده ابن عرفة بأنه مال قبضه توثقا به في دين قال فتخرج الوديعة والمصنوع في يد صانعه وقبض المجني عبدا جنى عليه انتهى .
ونقله ابن غازي بلفظ مال قبض توثقا به في دين ولقائل أن يقول إن الرهن كما يطلق في عرف الفقهاء على الشيء المرهون فكذلك أيضا يطلق على الرهن الذي هو المصدر كما إذا قالوا يصح الرهن أو يبطل الرهن أو يصح رهن كذا أو لا يصح رهن كذا فاستعمال الرهن بمعنى المصدر شائع في عرف الفقهاء ; فلذلك عرفه ابن الحاجب والمصنف بهذا المعنى فتأمله ، والله أعلم .
ص ( كولي )
ش : أبا كان أو وصيا قال في المدونة : وللوصي أن يرهن مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا . ا هـ ثم قال : وإذا لم يجز الرهن ; لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده لغير حاجة . رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه ولم يصدقه الولد
ص ( ومكاتب )
ش : قيده في المدونة بما إذا أصاب وجه الرهن ونقله في الكبير ص ( وآبق )
ش : قال ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه قال في التوضيح أي : يجوز رهن الآبق والبعير الشارد ، وقوله : إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه ليس بظاهر ; لأن رهن الآبق والشارد صحيح وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهما وإنما القبض قبل موت صاحبهما شرط في صحة الاختصاص ا هـ . والظاهر ما قاله ابن الحاجب ; لأن الرهن يبطل بالموت والفلس قبل قبضه وقد نقله ابن الحاجب ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك وقال في النوادر في كتاب الرهون في ترجمة العين وما يكال أو يوزن والمعروف أنه لا ترهن الأجنة وقال لمالك أحمد بن ميسر ذلك جائز كما يرتهن العبد الآبق والبعير الشارد ويصح ذلك بالقبض ا هـ . وسيأتي أنه لا يصح . رهن الجنين