( تنبيه ) سئلت عن فأجبت أنه يصح ويشترط في اختصاص المرتهن به أن يقبضه هو أو وكيله قبل موت الراهن أو فلسه وهو كالآبق والشارد بل أحرى بالجواز فإن مات الراهن أو فلس قبل قبض المرتهن أو وكيله بطل الرهن ولو جد فيه ; لأن رهن الدار الغائبة ، والشيء الغائب المصنف سيقول : وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه وأيضا فقد نص في المدونة أن من وهب دارا غائبة ومات قبل أن يحوزها الموهوب له بطلت الهبة ولو لم يفرط مع أن المشهور في الهبة إذا جد في طلبها لا تبطل وقد فرق بينهما هنا في التوضيح : بأن الرهن لما كان باقيا على [ ص: 4 ] ملك راهنه لم يكتف بالجد بخلاف الموهوب فإنه خرج عن ملك واهبه والله أعلم .
وذكر في التوضيح وغيره أن يصح ولو على غائب ويكفي في حوزه الإشهاد والظاهر هنا الصحة أيضا والله أعلم . رهن الدين